يحدد هذا القرار إجراءات التصالح بشأن المخالفات الإدارية بما يشمل سداد المخالف الذي يقبل التصالح غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية مع إزالة أسباب المخالفة خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، كما حدد القرار إجراءت التظلم على المخالفات الإدارية، والتي أجازت التظلم على المخالفة الإدارية خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم بها.
اضغط هنا